السيد محمد الروحاني
171
المسائل المنتخبة
نفسه ، وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات ، فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده . ( مسألة ) 430 : إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر . ( مسألة ) 431 : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته . ( مسألة ) 432 : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا . ( مسألة ) 433 : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد أكبر ، ولم يوص بذلك لم يجب القضاء من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . ( مسألة ) 434 : لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره .